أحمد بن عبد الرزاق الدويش
35
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فرعه طلع تسمى عند أهل النخيل بالجنوب ( عذق لقاح ) وبالعذق مادة طحينية ، والعذق الواحد يلقح أكثر من 3 نخل ، هل يجوز لي بيع عذوق الفحل على أهل النخيل يلقحون به نخيلهم ، والفحل ثابت عندي ولا أبيع الفحل نفسه بل أبيع العذق الذي يلقح النخيل ؟ أفتوني عن صحة ذلك . ج : لا مانع من بيع عذق لقاح النخل ، وهو ما يسمى : ( طلع الفحال ) ؛ لأنه ثمر مقصود ينتفع به ، وقد قال الله تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } ( 1 ) والنهي إنما ورد عن بيع ماء فحل الحيوان وهو ما يسمى : ( عسب الفحل ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5350 ) س : برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة ، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتائي عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة ، وما حكم بيع ما ذكر ، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط ، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة ؟
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275